القضايا الفقهيه التى اختلف فيها الإمامان ابن حجر والبدر العينى فى شرحهما على صحيح البخارى فى البيوع والسلم

نوع المستند : أوراق بحثیة أکادیمیة

المؤلفون

1 كليه البنات جامعه عين شمس

2 أستاذ الدراسات اإلسالمية بقسم اللغة العربية كلية البنات، جامعة عين شمس، مصر

3 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية كلية البنات، جامعة عين شمس، مصر

المستخلص

نجد أننا في المسألة الأولى وعنوانها كم يجوز من الخيار؟ ، كان هناك اختلاف بين ابن حجر والعيني
في مدة الخيار ثلاثة أيام فقط في البيع
وكان رأي
الإمام ابن حجر أن مدة الخيار على حسب ماتلزمه المصلحة من الوقت ولايقيد بثلاثة أيام ، أما
البدر العيني فرأيه أن الخيار ثلاثة أيام ولايزيد عن ذلك ، ولكننا رجحنا رأي البدر العيني في أن الخيار ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد ثلاثة في الخيار فيستحب كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم،فهو استند
الركبان
رأى البدر العيني أنه يجوز تلقي
وفي المسألة الثانية ، وعنوانها النهي عن تلقي الركبان ، وكان رأي ابن حجر أنه يكره تلقي الركبان وأن صاحبه عاص وآتم لما فيه من مفاسد وضياع الحقوق بينما
وفي المسألة الثالثة ، وهي حكم بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه ، فاختلفت آراء الفقهاء مابين جواز بيع الثمرة قيل بدو صلاحها مطلقا وبدون شرط وهو رأي الحنفية ، ومابين جواز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة وابن حجر ، ومابين عدم الجواز
وفي المسألة الرابعة وهي السلم لمن ليس له أصل ، فرأي ابن حجر أن ذلك لايشترط ، ولكن البدر العيني قال أن ذلك لايجوز عندنا ،واختلف الفقهاء حول إباحة السلم ولو كان أصل السلم غير حاضر ومابين ضرورة وجود الأصل أو رأس المال مثل وجود النخل في التمر مثلا ، وكان الرأى الأصوب أن السلم لايصح إذا كان هناك انعدام لرأس المال أو كان أصل المسلم فيه غير متوفر،

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية